اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
شرح نظم البرهانية
69045 مشاهدة
السبب الثالث: النسب

الثالث من الأسباب: النسب. النسب: هو القرابة. القرابة قسمان: نسب، وصهر. قال الله تعالى: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا يعني: جعل بين الأقارب قرابتين، أو قرابة بأحد الجهتين؛ نسبًا وهو: الولادة، وصهرًا وهو: القرابة من جهة النساء. يعني: الأصهار: هم أقارب الزوجة. والد الزوجة وإخوانها وأعمامها وأخوالها قرابتهم منك قرابة صهر. تقول: هؤلاء أصهاري، هذا صهري، هؤلاء هم الأصهار؛ فالقرابة في هذا تسمى قرابة مصاهرة.
فالحاصل.. أن قرابة الأصهار -يعني- من جهة الزوجة قرابة صهر، وقرابتهم من جهة الأب أو من جهة الأم تسمى قرابة نسب. فالنسب هو الذي يحصل به الإرث، وأما الذي من جهة الأم؛ الأخوال ونحوهم فيسمون أرحام -أي- من ذوي الأرحام. هؤلاء يرثون بالرحم -يعني- الأخوال ونحوهم. ورد في حديث: الخال وارث من لا وارث له وذهب الإمام أحمد إلى أن الأخوال وأولاد الخال وكذلك أيضًا الخالات والعمات وبنات العم ونحوهم يرثون إذا لم يكن هناك وارث بالنسب. هذه أسباب الإرث.
وأما بيت المال إذا لم يكن للميت وارث فلا يسمى وارثًا؛ بل هو مصرف -مصرف للأموال التي ليس لها مالك-.